المليباري الهندي

49

فتح المعين

تجب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده ، وهو أولى . فعليه إن لم يعده بطلت . ويسن مراعاة هذا الخلاف كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الإمام ، ولو في أوليي السرية إن ظن أنه يقرأ السورة . ولو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة لزمه أن يقرأها مع قراءة الإمام . ( ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته ) بأن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم ، كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه ، دون ما إذا افتصد نظرا لاعتقاد المقتدي ، لأن الإمام محدث